الفاضل القطيفي

60

موسوعة الفاضل القطيفي

الاقتصار على الظنّ ؛ لأنّ الرواية لا تخلو من شيء ، والشهرة عضدتها في الظنّ فيقتصر عليه . [ المسألة ] الخامسة : لو ظهر فساد الظنّ المستند إلى الاجتهاد بظنّ استند إلى اجتهاد آخر ، أو فساد التقليد بتقليد آخر ، أو فساد أحدهما بالآخر ، أمكن عدم الاعتبار بالثاني مطلقا ، والاعتبار به مطلقا ، والتفصيل بالاعتبار به في صورة الاحتياط وتأخير الاجتهاد ، و [ بقوّته ] « 1 » على التقليد . * قوله : ( ولو صلّى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته ) . أقول : لا كلام في البطلان إذا تحقّق إيقاعها في خارج الوقت ، أمّا لو دخل في الأثناء فلا كلام في البطلان أيضا إذا كان الدخول قبله عمدا . وكلام الشيخ في ( النهاية ) يشعر بكفاية الدخول في الأثناء ؛ لأنّه قال : ( من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمّ علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة - لم يفرغ منها بعد - ثمّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه . ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغلب على ظنّه ذلك ) « 2 » . وحمل العلّامة في ( المختلف ) « 3 » تفصيله على النسيان خاصّة . أقول : ويمكن حمل العمد في كلامه على العمد في صورة الظنّ ، وهو أولى من حمل التفصيل [ على ] « 4 » صورة النسيان خاصّة ؛ لأنّه بعيد عن كلامه . ويؤيّد ما قلناه قوله : ( ولا يجوز ) . . . إلى آخره . وفي الدخول فيها مع النسيان إذا دخل الوقت في الأثناء قولان ، أقواهما

--> ( 1 ) في النسخ الثلاث : ( لقوته ) . ( 2 ) النهاية : 62 . ( 3 ) مختلف الشيعة 2 : 66 / مسألة 18 . ( 4 ) في النسخ الثلاث : ( في ) .